الأحد، 6 نوفمبر 2022

مصر : حصريا : مشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره Egypt: Exclusive : Draft Law on climate change adaptation and impacts mitigation

 








مشروع قانون

بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره

 

السيد المستشار/ حنفي جبالي ... رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة وبعد،،،

 عملاً بحكم المادة 122 من الدستور و المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016 ،أقدم لسيادتكم مشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي و التخفيف من آثاره مرفقاً به مذكرته الايضاحية وموقعاً من عشر أعضاءمجلس النواب

 برجاء التكرم بالنظر و إحالة مشروع القانون إلي اللجنة النوعية المختة لإيفاء المجلس بتقريرها حول مشروع القانون وفقاً لما يقتضيه الدستور والقانون

 

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام










        مقدمه لسيادتكم

النائبة /أميرة صابر

أمين سر لجنة العلاقات الخارجية

عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين

نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

 

 

(المذكرة الايضاحية)

 

مشروع قانون

بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من اثاره

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلي قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته؛

وعلي قانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات؛

وعلي اتفاقية الامم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والتي وقعت عليها مصر في ١٩٩٧ والمصدق عليها في ٢٠٠٥؛

وعلي اتفاق باريس للمناخ والذي وقعت عليه مصر في ٢٠١٦ والمصدق عليه في ٢٠١٧؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩١٢ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وتعديلاته بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢٩ لسنة ٢٠١٩؛

وعلي الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠؛

وعلي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ٢٠٥٠؛


قرر مجلس النوب القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه:

 التعريفات

: مادة (١)

يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

-   الحياد المناخي: تحول الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلي صافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة

-  الغازات الدفيئة: ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، والهيدروكلوروفلوروكربونات ، والهيدروفلوروكربونات، و سداسي فلوريد الكبريت، وغيرها مما يحدده المجلس الوطني للتغيرات المناخية بناءاً علي تطور المعرفة العلمية والمعاهدات الجديدة التي تصبح مصر عضوًا بها.


-   المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون الخاص وتشمل:

1.  المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي ٢١ لسنة ١٩٥٨ و ٥٥ لسنة ١٩٧٧

2.  المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي ١ لسنة ١٩٧٣ و 1 لسنة ١٩٩٢.

3.   منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام ١٤٥ لسنة ١٩٤٨ ٦٣ لسنة ١٩٧٤ و ١٢ و ١٣ و ٢٧ لسنة ١٩٧٦ و ١٠٣ لسنة  ١٩٨٦ .

4.  منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله واستخدامه، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام ٦٦ لسنة ١٩٥٣ و 86 لسنة ١٩٥٦ و ٦١ لسنة ١٩٥٨ و ٤ لسنة ١٩٨٨.

5.   أي منشأة أخري أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة، و يصدر بها قرار من المجلس الوطني للتغيرات المناخية

-   المورد: كل شخص يمارس نشاطاً تجاريًا أو صناعيًا عن طريق انتاج سلعة أو صناعتها أو استيرادها لطرحها في السوق وتقديمها للمستهلك والتعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق

-   المحال وتجار التجزئة: الأماكن المرخص لها، من أشخاص القانون العام والخاص، لمزاولة نشاط تجاري لبيع المنتجات والسلع بكل أشكالها بما فيها الملابس والمنسوجات، المنتجات الغذائية المطبوخة أو الخام، المنتجات التجميلية والدواء، مستحضرات النظافة وقطع الأثاث المنزلي وألعاب الأطفال، وغيرها ممن يصدر به قرار من المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ويستثني من هذا التعريف محال بيع الخمور والمشروبات الروحية ومحال غسيل وكي الملابس.

-  الأكياس البلاستيكية: حافظة لنفل المنتجات والمواد المختلفة مصنوعة من مادة البوليمرات

-   المجلس: المجلس الوطني للتغيرات المناخية

-  الجهاز: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

-  لضريبة: ضريبة الكربون

الحياد المناخي

: مادة (١)

تلتزم الدولة بجميع مؤسساتها باتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلي الحياد المناخي في كافة القطاعات بحلول عام ٢٠٥٠

: مادة (٢)

يجوز للوزير المعني بشؤون البيئة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتغيرات المناخية وموافقة مجلس الوزراء تعديل الهدف أو الوقت المقترح للحياد المناخي عن طريق ارسال مذكرة مسببة إلي مجلس النواب.

لا يجوز تغير الهدف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إلا في حالة نشوب حدث طارئ معيق لتحقيق الهدف أو ظهور تطورات علمية جديدة تستدع تغير الهدف أو توقيت تحقيقه. 

: مادة (٣)

تتولي الوزارة الخاصة بشؤون البيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء القيام بمسح مرجعي شامل لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر ٢٠٢٣ وتمد الحكومة المجلس الوطني للتغيرات المناخية بنتائج المسح بشكل دوري حسب ما تقره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

: مادة (٤)

تلتزم جميع المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون من أشخاص القانون الخاص بالقيام بقياس البصمة الكربونية المرجعية وتسليمه إلي المجلس في موعد أقصاه ٦ أشهر من دخول القانون الحالي حيز النفاذ. كما تلتزم المنشآت بتقديم مسح دوري للبصمة الكربونية للمجلس بصفة سنوية تحدد تفاصيلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يشمل المسح المقر الرئيسي والفروع والمكاتب الفرعية والمصانع إن وجدت.

 

تقيم الأثر المناخي

: مادة (٥)

يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي للمنشأة او المشروع إلي الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في قانون الاستثمار وغيرها من القوانين ذات الصلة قبل البدء في تنفيذ المشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طبيعة المنشآت أو المشروعات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

: مادة (٦)

يشترط لقبول الدراسة، تكليف مقدم الطلب لطرف ثالث كأحد الشركات المختصة في الاستشارات البيئية لتنفيذها على أن تشمل المعايير أدناه بالإضافة إلي غيرها مما يرد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقرارات المجلس:

-   التكلفة التقديرية الكمية لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من المشروع أو المنشأة

-   قياس الأثر طويل الأمد وقصير الأمد للمشروع أو المنشأة على التغير المناخي من حيث طبيعة العمل، العمالة، المعدات، بيئة العمل، وغيرها من المعايير المهمة.

-  تحليل للبدائل ولآليات التخفيف من الأثار المناخية التي يقترحها المشروع أو المنشأة لوضعها موضع التنفيذ

-  خطة واضحة وخط زمني للتماهي مع هدف القانون الحالي في تحقيق الحياد المناخي واستراتيجيات الدولة للتنمية المستدامة والتغير المناخي

: مادة (٧)

ينظر المجلس الوطني للتغيرات المناخية في الدراسات المقدمة في وقت أقصاه (٣٠) يومًا من تاريخ استلام الدراسة، كما يمكن له مخاطبة مقدم الطلب بشكل مباشر من أجل استيفاء أحد المعايير الأخرى المطلوبة على وجه العجلة. تنظم اللائحة التنفيذية تفاصيل الدراسة الأخرى ومنها إجراءات الاعتراض وغيرها.

: مادة (٨)

يجوز للمجلس الوطني تطوير نموذج استرشادي للدراسات المطلوبة وإمداده للجهات الإدارية المختصة

تشكيل وصلاحيات المجلس الوطني للتغيرات المناخية

: مادة (٩)

ينضم إلي تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩١٢ لسنة ٢٠١٥ والمعدل بقرار ١١٢٩ لسنة ٢٠١٩ كل من:

-  وزير البترول والثروة المعدنية عضوًا في اللجنة العليا للمجلس ومن يمثله عضوًا في المكتب التنفيذي

-   وزير النقل عضوًا في اللجنة العليا للمجلس ومن يمثله عضوًا في المكتب التنفيذي

-   وزير الصناعة والتجارة عضوًا في اللجنة العليا للمجلس ومن يمثله عضوًا في المكتب التنفيذي

-   وزير الكهرباء والطاقة عضوًا في اللجنة العليا للمجلس والمكتب التنفيذي

-   ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عضوًا في اللجنة العليا للمجلس

: مادة (١٠)

يشكل بالمجلس لجنة ذات صفة استشارية، تساعد في تحقيق أهداف المجلس، مكونة من علماء وباحثين مقيدين بجامعات أو مراكز بحوث مصرية أو أجنبية ذوو خبرة في مجالات عمل المجلس، ويصدر بتعيينهم قراراً من مقرر اللجنة العليا بعد ترشيح وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

تتمتع اللجنة بصفة استشارية وتعمل في إطار من الاستقلالية البحثية والإدارية عن باقي أجهزة المجلس وتسلم تقاريرها الفنية بشكل متواز ومباشر إلي رئيس المجلس، ويعاملون ماليًا كسائر أعضاء المكتب التنفيذي

: مادة (١١)

ينشأ بداخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية وحدة للرصد والتبليغ تعمل على تلقي الشكاوى الخاصة بالأثر المناخي ومخالفة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، وإحالتها إلي الجهات القضائية للتحقيق بها

: مادة (١٢)

يعمل المجلس الوطني للتغيرات المناخية على توفير المشورة لمجالس المحافظات في مصر في صياغة خطط واستراتيجيات قطرية على نطاق المحافظة خاصة بالتكيف والاستعداد للتغير المناخي.

 يلتزم المجلس الوطني للتغيرات المناخية ومجلس المحافظة في صياغة ومناقشة وإعداد تلك الخطط القطرية بضمان التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع في المحافظة المعنية ومنهم النساء والشباب والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن ممن هم عرضة بشكل أكبر لأثار التغيرات المناخية.

: مادة (١٣)

يعمل المجلس بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشباب والنساء وشركاء التنمية الدوليين لتنفيذ برامج مشتركة لنشر الوعي البيئي حول التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية للأفراد بالشراكة مع وزارت الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي في مراكز الشباب، والمدارس، والجامعات والمعاهد.

يكلف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء بحث شامل عن الوعي المناخي في مصر قبل البدء في البرامج المشار إليها أعلاه، على ان يستمر الجهاز في إدارة وتنفيذ البحث بشكل سنوي لرصد وتقييم البرامج المقدمة وتحسين الأداء.

: مادة (١٤)

يضع المجلس تقريرًا سنويا عن جهوده ونشاطه، وأخر عن التقدم المحزر في ملف التغير المناخي نهاية كل عام موضحًا، بالإضافة إلي المعلومات الاخرى، نسبة مساهمة كل قطاع في انبعاثات الغازات الدفينة.

يرفع المجلس كلا التقريرين إلي رئاسة الجمهورية وإلي مجلسي النواب والشيوخ موضحًا توصياته.

ضريبة الكربون

: مادة (١٥)

شريطة عدم الإخلال بمقتضي الاتفاقيات الموقعة سلفًا بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية قبيل صدور القانون، تفرض ضريبة كربون على كافة الصناعات والقطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي ومنها:

-  الطاقة والكهرباء

-  البترول والكيماويات والتعدين

-  النقل والمواصلات والطيران

-  الزراعة والغذاء

-  الإسكان والمرافق

-  وغيرها حسب ما يحدده المجلس الوطني للتغيرات المناخية

: مادة (١٦)

يقدر السعر العام للضريبة بمبلغ ١٠٠٠ جنية مصري على كل طن من الانبعاثات الكربونية، على ان تخصص نسبة (٥٠٪) من قيمة الحصيلة الضريبية للإنفاق على البرامج والأنشطة الخاصة بالتكيف المناخي والتحول الأخضر.

: مادة (١٧)

تزداد القيمة المستحقة للضريبة كل خمس سنوات بنسبة (٢٠) في المئة، ويجوز بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء تثبيت القيمة المشار إليها في القانون أو القيمة الحالية وقت صدور القرار.

: مادة (١٨)

تنظم اللائحة التنفيذية تفاصيل وموعد استحقاق الضريبة، على أن يتم الشروع في تطبيقها بعد (١٢) شهر من صدور اللائحة التنفيذية.

بيانات الإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع

: مادة (١٩)

يلتزم المورد بأن يضع في بطاقة الوسم الخاصة بالمنتج أو السلعة بيانات رقمية للإفصاح الكربوني على أن تكتب بلغة عربية سهلة القراءة وتلون بلون أخضر حال خلت من انبعاثات كربونية أو احتوت على نسبة قليلة منها، وتلون بلون احمر في حال تجاوزت النسبة التي ستحددها اللائحة التنفيذية حسب كل صناعة.

: مادة (٢٠)

يجب ان تشمل بيانات الإفصاح الكربوني على رقم يوضح البصمة الكربونية المباشرة والغير مباشرة للمنتج أو السلعة والذي يكون حصيلة:

-         المواد المستخدمة في الصناعة سواء في السلعة نفسها أو في تغليفها

-         الانبعاثات الناتجة في عملية التصنيع على سبيل استخدامات الطاقة والآلات المختلفة

-         الشحن والمواصلات والتخزين

-         الانبعاثات النابعة من استخدام المنتج

-         الانبعاثات الناتجة من التخلص من المنتج

-         وغيرها من المؤشرات ما تحدده اللائحة التنفيذية

: مادة (٢١)

يلتزم المورد بالإعلان عن بيانات الإفصاح الكربوني لكل منتج وسلعة بشكل ظاهر الي جانب المنتج أو السلعة وقبل عملية الشراء في حال تم التعاقد عن بعد عبر استخدام الوسائل الإلكترونية.

: مادة (٢٢)

يجوز بقرار من وزير البيئة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتغيرات المناخية وموافقة مجلس الوزراء الزام الموردين بإثبات بعض العبارات التحذيرية لأي من منتجات الصناعات المضرة للبيئة علي واجهة المنتج.

حظر التوزيع المجاني لأكياس البلاستيك

: مادة (٢٦)

يحظر على جميع المحال وتجار التجزئة توزيع الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادي على أن لا يزيد سعر الكيس الواحد عن مبلغ جنيها واحدًا يتحمله المستهلك ويكتب في فاتورة الشراء. يستثني من احكام تلك المادة الأكياس المصنوعة من مواد قابلة للتحلل العضوي.

مادة (٢٧):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في أي قانون اخر، تلتزم وزارة المالية بتطوير برنامج من الحوافز الجمركية والضريبية وغير الضريبية لصناعة واستيراد وتوفير بدائل صديقة للبيئة لمنتجات البلاستيك ذو الاستخدام الواحد.

المشتريات والتعاقدات

: مادة (٢٣)

تلتزم جميع الجهات المخاطبة بقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في شأن التعاقدات التي تعقدها الجهات العامة قبل الإعلان أو الدعوة للأشراك في التعاقد أن تضع في كراسة الشروط معايير بيئية يأتي من ضمنها بحث الأثر الكربوني للتعاقد ونسبة مساهمته في تقليل الأثر المناخي.

: مادة (٢٤)

بالإضافة إلي الشروط الواردة في القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ومذكرته التنفيذية والقرارات المكملة له، تتم ترسيه المناقصة أو الممارسة علي صاحب العطاء الأقل مساهمة في انبعاث الغازات الكربونية والاقل مشاركة في زيادة الأثر المناخي

: مادة (٢٥)

يجوز للجهات الإدارية المختلفة طلب الاستشارة الفنية من المجلس الوطني للتغيرات المناخية في تحديد معايير تقييم الممارسات والتعاقدات او تقييمها من حيث الأثر المناخي

تنظيم الملاحة الجوية

: مادة (٢٨)

يلتزم القائمين بأعباء السلطة العامة بترشيد استخدام الطائرات في قيامهم بمهام وظيفتهم، وبحث سبل سفر بديلة أقل تكلفة للبيئة

: مادة (٢٩)

يحدد مجلس الوزراء قيمة ضريبية على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي تحسب مقابل المرة الواحدة ويستثني من تلك المادة الطائرات التجارية، او التابعة للحكومة المصرية، او أحد مؤسساتها المدنية او العسكرية، او الطائرات الخاصة التي تستخدم الوقود الحيوي المستدام.

في جميع الأحوال يحظر استخدام الطائرات الخاصة لأغراض التنقل الداخلي داخل جمهورية مصر العربية إلا في حالة صدور استثناء بقرار من وزير الطيران المدني بعد تقييم الأثر البيئي وضرورة الاستخدام والبدائل المتاحة

النزوح الداخلي والتغير المناخي

: مادة (٣٠)

تلتزم الدولة بإعداد خطة طوارئ مناخية على المستويين المركزي والقطري لحماية النازحين داخليًا بسبب التغير المناخي حال ارتفاع مستوي البحر أو تأكل الأراضي أو غيرها من الأسباب التي ترد في الخطة والتي يصعب معها الحفاظ علي حياة السكان او طرق كسب معيشتهم.

: مادة (٣١)

تلتزم الدولة بإشراك جميع المجتمعات المحلية والفئات المختلفة والشباب والنساء وكبار السكان واللاجئين وغيرهم في التشاور وصياغة خطط الطوارئ

: مادة (٣٢)

تلتزم الدولة بتوفير سكن مؤقت ملائم وعمل لائق للمجتمعات المتضررة بما يحفظ كرامتهم الإنسانية وحقوقهم الدستورية ومنها الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة، كما تلتزم الدولة بتقديم الاستشارات النفسية وخدمات علاج اضطراب ما بعد الصدمة مجانًا وبشكل مستمر للمجتمعات المتضررة حال النزوح الداخلي.

التمويل

: مادة (٣٣)

تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس الوطني للتغيرات المناخية بالتفاوض مع شركاء التنمية في الداخل والخارج لدعم التحول الأخضر وبرامج المناخ وتغطية الفجوة التمويلية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بضمان زيادة حصيلة التمويلات التنموية الخاصة بالمناخ سنويًا بنسبة لا تقل عن (٥) في المئة.

الموازنة العامة للدولة

: مادة (٣٤)

بالإضافة الي ما ورد في قانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن الموازنة العامة للدولة، تلتزم كل جهة من جهات الموازنة العامة في تقديم مشروع موازنتها الي وزارة المالية بتوفير معلومات حول الأثر المناخي للنفقات الاستثمارية المقدرة ومنها مشروعات البنية التحتية كذلك بتوفير معلومات حول نسبة المشروعات الخضراء وبرامج تغير المناخ.

جمع المعلومات وتحليلها

: مادة (٣٥)

يكلف الجهاز المركزي بالتعبئة العامة والإحصاء بالعمل مع المجلس الوطني للتغيرات المناخية علي تطوير مؤشرات خاصة بالتغير المناخي والعمل علي تحديثها وجمع المعلومات وتحليلها بصفة دورية وموافاة الجهات المعنية بالنتائج ونشرها علي الموقع الإلكتروني للجهاز فور اعتمادها.

العقوبات

: مادة (٣٦)

مع عدم الاخلال بقانون أخر أو بالعقوبات الواردة في هذا القانون، تباشر النيابة المصرية التحقيق في ادعاءات مخالفة هذا القانون او المساهمة في الاخلال بالالتزام الوارد في المادة الاولي الخاص بالحياد المناخي من قبل اشخاص القانون العام او الخاص

تنظر المحاكم المصرية في دعاوى مخالفة هذا القانون ويحق لها الحكم بتعويض المتضرر ومطالبة جهات الإدارة بوقف المنشاة أو المشروع بشكل مؤقت اأو دائم حال ثبوت مساهمته في تغير المناخ حال عدم وجود خطة وتحسن ملحوظ لتخفيف الضرر.

: مادة (٣٧)

مع عدم الإخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة ٤ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم

: مادة (٣٨)

يعد كل من يخالف حكم المواد (١٥،١٦،١٧) في حكم المتهرب الضريبي ويعاقب مرتبكها، شريطة عدم الاخلال بقانون اخر، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين

: مادة (٣٩)

يعاقب المورد المخالف لأحكام المواد (١٩،٢٠،٢١،٢٢) بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن خمسين الف جنية في المخالفة الواحدة و وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم

: مادة (٤٠)

يعاقب بالسجن كل من خالف الحظر المفروض في المادة ٢٩ دون الحصول على التصريح المطلوب لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية

 

Dear Friends and colleagues,

I hope this email finds you well. I am writing to inform you that I have recently submitted to the Egyptian Parliament a draft bill on climate change titled “Climate Adaptation and Reducing the Impact of Climate Change”, days before COP27. As you all know, Egypt has a promising National Strategy for Climate Change, but aside from its non-binding nature, it does not have any reference to climate neutrality. If passed, this bill will be Egypt’s (and probably, the Arab World’s) first comprehensive and standalone legislation that puts climate neutrality at its heart

With my team, we have studied different comparative experience in that regard, and I was honored enough to benefit from the discussions that I had with you at different contexts and incorporate elements of it in this draft. I will make sure to provide you later with a legally-concise, English-typed text once the bill is referred to the competent parliamentary committee. But for now, here is a blurb of the duties established by the bill 

Per law, the government has to ensure reaching climate neutrality before 2050 in all sectors of the economy. In doing so, governmental bodies will have to

. Carry out a Carbon Baseline Study before December 2023-

Establish a consultative body within the National Council for    Climate Change formed of non-governmental, independent climate experts

 Establish a monitoring and complaint Mechanism within the said Council


1. Ask the Council to offer advice to local governments in designing their local climate actions

2. Instruct the government to invite youth, women, persons with disabilities, and others vulnerable and marginalized groups in conceptualizing and designing such actions

3. Instruct the government to perform climate advocacy with development partners

4. Create an obligation on the government to increase development assistance allocated to climate action by 5 percent yearly

5. Ask the Council to submit a yearly report to the parliament on progress towards climate neutrality

6. Set a carbon tax on industries that heavily impacts climate change

7. Incorporate climate auditing in governmental procurement

8. Ask the government to rationalize the use of air flights in carrying out governmental duties

9. Ban the use of private jets internally, and tax its use externally

10.     Instruct the government to prepare contingency plans for climate displacement

11.     Ask the government to publish yearly and progressively climate-relevant data

Additionally, private entities will have to

1. Perform baseline and yearly carbon footprint studies

2. Perform climate due diligence upon applying for a license to open a new project

3. Apply easy-to-read, color-coded climate labels to all sellable products

4. Refrain from giving away plastic bags for free to customers

With you help, I want to create a momentum for this bill in particular so feel free to forward this email to interested parties. This will be a great precedent to the rest of our countries to create their own nationally-owned legal obligations for the sake of our planet. As per the Egyptian legislative cycle, the bill should be referred to the competent parliamentary committee in the next months (if not earlier  fingers crossed!), which will discuss it thoroughly with the government and relevant stakeholders. Then, it should be referred to the plenary session for a vote

I have 60 co-sponsors with me from my colleague at the House of Representatives and more have expressed interest in voting for the bill

I count on you for spreading the word, and in the meantime, all your comments and questions are very welcomed. If you will be in Sharm El-Sheikh for COP27, we can always  schedule a meeting to catch up


Warm regards,

Amira Saber Qandil

Secretary General, Egyptian House of Representatives

Vice President, Egyptian Social Democratic Party


 http://www.parliament.gov.eg/Home.aspx

http://www.parliament.gov.eg



ENFRWC الشبكة المصرية

 أحد عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Eleven  

More than 131.000 Followers worldwide

اكثر من 131.000 متابع حول العالم


ليست هناك تعليقات: